Logo 2 Image




محرك بحث قانون ضريبة المبيعات

بامكانك البحث عن قانون ضريبة المبيعات، عن طريق رقم المادة او اسم المادة..


رقم المادة
المادة


رقم المادةالمادةالتعليماتالانظمة
المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير : وزير المالية . الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير : مدير عام الدائرة . الضريبة العامة : ضريبة المبيعات المفروضة ع
المادة 3أ. تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه . ب. يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية : 1. الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة أو بمقدار (صفر) المشار
المادة 4أ . يعد بيعا لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء بدل ، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل ،أو التصرف فيها بأي من- تعليمات وضع السلع والخدمات المنتجة محليا الخاضعة للضريبة الخاصة للتداول رقم 1 لسنة 2014 - تعليمات الضريبة الخاصة على تذاكر السفر بالجو إلى خارج المملكة رقم 2 لسنة 2010 - تعليمات الضريبة الخاصة على تذاكر السفر بالجو إلى خارج المملكة رقم 3 لسنة 2010المادة (4/ج) :المواد (من 41 إلى 46) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 وتعديلاته
المادة 5أ .تنفيذا لأحكام هذا القانون ، ولأغراض تحديد مسميات السلع تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة وفقا لأحكام قانون الجمارك ، أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للأمم المتحدة. ب. للمدير اعتبار المكلف بائعا لسلعة أو
المادة 6أ . تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة أو بيع أي منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة أو بدل هذه الخدمة . ب. مع مراعاة أحكام المادة (3 ) من هذا القانون تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون لضريبة خنظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000 وتعديلاته
المادة 7أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ج ) من هذه المادة تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال بنسبة أو بمقدار (صفر) عند بيع او استيراد أي من السلع والخدمات التالية : 1. السلع الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون . 2. السلع والخدمات التي يت
المادة 8يلتزم المسجل بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في هذا القانون .
المادة 9أ . تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية أيها أسبق: 1. تسليم السلعة وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري أو في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم . 2. إصد
المادة 10لا يخضع للضريبة ما يلي : أ . بيع السلعة أو الخدمة إذا تم بعد الاستفادة منها لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل الخاضع للضريبة المرخص به للمكلف وفق أحكام هذا القانون ولم يسبق للمكلف أن خصم أو رد الضريبة المستوفاة على هذه السلعة أو الخدمة . ب

كيف تقيم محتوى الصفحة؟