إذا تخلف المكلف عن دفع المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإشعار فإنه يتم تحصيل هذه المبالغ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ويمارس المدير أو من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون وذلك استنادا لأحكام المادة (59/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته ،
كما أنه في حال تجاوز المبالغ التي تطلبها الدائرة من المكلف (2000) دينار ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال فللمدير العام إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر عملا بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (55) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته وفي هذه الحالة يجوز للمكلف الطعن بقرار إلقاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر لدى المحكمة .