16/06/2020
اكدت الدائرة أنها مكلفة بحسب احكام القانون بمتابعة تحصيل ضريبتي الدخل والمبيعات المفروضة بالتشريعات الضريبية واضافت ان احكام القانون حددت الإجراءات التي يتوجب اتخاذها لتحصيل حقوق الخزينة وأن ربط بيع اسهم شركة عاملة في المملكة بعدم دفع الضريبة المستحقة على احدى الشركات المملوكة لها يجافي الصواب ولا ينسجم مع الواقع والحقيقة التي توجب الالتزام بالتشريعات الضريبية وفي حال الاختلاف مع قرار هيئة الاعتراض يمكن للمكلف اللجوء الى المحكمة الضريبية المختصة وأن الحديث عن قرار هيئة الاعتراض في بيانات او من خلال أي جهة لا ينسجم مع الاجراءات التي حددتها أحكام القانون .
وبينت في رد لها حول ما نشر من قبل احدى الشركات تحت عنوان "بسبب غياب التنسيق بين الجهات المعنية بإصدار واستكمال الموافقات"، ان هيئة الاعتراض التي اصدرت قرارها بالفروقات الضريبية والغرامات القانونية مشكلة بموجب احكام قانون ضريبة الدخل مشيرة الى ان احكام قانون ضريبة الدخل نصت على انه "تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللاً بشأن الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمة ولها تأييد القرار المعترض عليه او تعديله سواء بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغائها". واضافت ان لهيئة الاعتراض وبعد دراستها للاعتراض المقدم من الشركة الحق بزيادة الضريبة المستحقة على الشركة طالما توفر لها المعززات والبيانات والوثائق التي تؤيد ذلك حيث توفر لديها معلومات وبيانات عن الشركة بتنظيم عقود مع أطراف ذات العلاقة بموجب القانون عن هيئة الاعتراض إعادة النظر بها اصولياً مبينة ان هيئة الاعتراض قامت بإعلام المفوض الضريبي للشركة بقرار هيئة الاعتراض وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل.
واشارت الدائرة الى ان المطالبة الضريبية الصادرة عن قرار هيئة الاعتراض تستند لأحكام قانون ضريبة الدخل وصلاحيات هيئة الاعتراض المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل وأن أي حديث بخلاف ذلك لا ينسجم مع الواقع القانوني ويعتبر غير صحيح وبخلاف ما جاء في البيان الصادر عن الشركة فإن المعاملة من عام 2006 فإن هيئة الاعتراض ومن خلال البيانات المالية الخاصة والوثائق والمعززات تمكن توفير ادلة الاثبات بخصوص الشركة على تمويل لشراء الوكالة خلال عام 2018 وكذلك شراء الوكالة التي تم التنازل عنها بعقد صوري.
واضافت ان النيابة العامة الضريبية قامت بالطلب من المحكمة الضريبية اصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة كما اصدر رئيس محكمة البداية الضريبية قرار الحكم في الطلب المقدم من النيابة العامة الضريبية بالحجز على اموال الشركة المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونياً وأوضحت الدائرة ان التشريعات الضريبية توجب على موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المدققين وهيئات الاعتراض بذل العناية المهنية الكافية التي تمكن من تحصيل حقوق الخزينة العامة من الضرائب المفروضة حسب هذه التشريعات على المكلفين وان قيام موظفي التدقيق الضريبي بهذا الواجب يمثل احتراما بتطبيق القانون ان ربط أي فروقات ضريبية يتم المطالبة بتحصيل بالاستثمار بصورة سلبية يتنافى مع الحقيقة والواقع ويعتبر هذا الربط في غير محله لأن الاستثمار يحتاج الى بيئة مستقرة تخلو من المخالفات الضريبية حيث ان المخالفات الضريبية والتهرب الضريبي يخل بأسس المنافسة في السوق ويلحق الضرر بنشاط المستثمرين الملتزمين الذي تعمل كافة اجهزة الدولة بما فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على توفير البيئة المناسبة للاستثمار من خلال تحقيق العدالة الضريبية بين المستثمرين في المملكة.
واكدت أن تطبيق القانون على المكلفين وتدقيق الاقرارات الضريبية وطلبات الاعتراض سوف تستمر بمهنية عالية وضمن الممارسات الدولية وان اجراءات حالات الخلاف مع المكلفين حددتها التشريعات الضريبية و ذلك باللجوء الى المحكمة الضريبية، مشيرة الى ان الدائرة تتعامل مع بيانات ومعلومات المكلفين بسرية وكتمان وان اية بيانات ومعلومات موضوع خلاف في اي ملف ضريبي يتم تقديمها الى المحكمة المختصة التي تحقق العدالة .