Logo 2 Image




الدعوة لتوريد ضريبة الدخل المقتطعة من مؤدي الخدمات شهريا

19/01/2021

دعت الدائرة المكلفين للتقيد بأحكام المادة 12/أ/1 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة ‏‏2014 وتعديلاته والالتزام بتوريد المبالغ الضريبية المقتطعة من بدل الخدمة البالغ نسبتها 5 ‏بالمئة من قيمة الخدمات المقدمة لهم وبشكل شهري.‏ ‏

كما دعت الدائرة المكلفين إلى ضرورة إدخال الوصولات المالية الخاصة بهذه الاقتطاعات ‏إلكترونيا من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية للدائرة باستخدام اسم المستخدم والرقم السري ‏الخاص بالشركة الدافعة للوصل المالي وذلك من خلال الدخول الى ايقونة قسائم المعلومات ‏واختيار الاقتطاعات الاخرى ومنها الى الادخال المباشر للاقتطاعات او تحميل ملف ‏الاقتطاعات حسب نوع الملف المتوفر لدى الشركة. .

وأوضحت أنه يتم ادخال هذه الوصولات من خلال الرقم الضريبي أو الرقم الوطني للمكلف ‏مؤدي الخدمة (المستفيد) وقيمة المبلغ المدفوع والضريبة المقتطعة التي تبلغ نسبتها 5 بالمئة ‏من قيمة بدل الخدمة..

وبينت الدائرة أنه يتم اقتطاع الضريبة بما نسبته 5 بالمئة من أي مبالغ مدفوعة من شخص ‏اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين ‏والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ‏ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة ‏والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة.

كما بينت الدائرة أنه في حال وجود اية فروقات في مبلغ ضريبة الدخل المقتطعة بين المدخل ‏على النظام المالي للدائرة وبين ما أورده المكلف على كشف الدخل السنوي فيتم عندها ‏مراجعة الشركة الدافعة للوصل المالي التي قامت بتوريد الاقتطاع لتصويب الوضع.‏

 


كيف تقيم محتوى الصفحة؟