الجديد في قانون ضريبة الدخل
ابرز ما طرأ من تعديلات على قانون ضريبة الدخل بموجب القانون رقم (34) لسنة (2014 ).
المقدمة:
نظرا لأهمية قانون ضريبة الدخل وتأثيره المباشر على فئات كثيرة من أفراد المجتمع وفي ظل سعي الدولة إلى تحقيق أهداف الضريبة الرئيسية المتمثلة في وفرة الحصيلة والعدالة الضريبية والتدخل لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية متعددة متمثلة في إعادة توزيع الثروة وتوجيه الاستثمار وغيرها من الأهداف فقد سعت الحكومة إلى إصدار مجموعة من القوانين التي تهدف من خلالها إلى تنفيذ برامج التصحيح الاقتصادي وأهمها قانون ضريبة الدخل وتم عرض قانون ضريبة الدخل على مجلس النواب لأكثر من مرة لإقراره كقانون دائم وفشلت في تحقيق الهدف نتيجة تضارب الآراء والمصالح وتأثير القوى الاقتصادية المختلفة المؤثرة في صنع القرار وعليه فقد قامت الحكومة بإصدار القانون بشكل قانون مؤقت تحت الرقم (28) لسنة 2009 ومن ثم قانون دائم تحت الرقم (34) لسنة 2014 وسنحاول تسليط الضوء على أهم بنود قانون ضريبة الدخل الدائم وما طرأ من تعديلات.
التعريفات الإجرائية
بموجب المادة (2) من قانون ضريبة الدخل والمتعلقة بالتعريفات فقد تم إضافة تعريفين جديدين لتلافي التأويلات فيما يتعلق بالشركة المالية وتعريف جديد لم يكن مدرجاً ضمن القانون المؤقت (قانون 28لسنة 2009 ) لتعدين المواد الأساسية وقد عرفت هذه المادة :
الشركة المالية: الشركة المالية المعرفة وفقا لقانون البنوك بما في ذلك شركة الصرافة وشركة التمويل.
تعدين المواد الأساسية : استكشاف و استخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس والاسمنت واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك صناعة الأسمدة.
مصادر الدخل الخاضعة للضريبة
تم بموجب المادة (3) إضافة بعض التعديلات لمصادر الدخل الخاضعة والتي تم ذكرها على سبيل المثال لا الحصر منها:
1- الفقرة (أ) البند رقم (10) تم إضافة عبارة داخل المملكة بحيث أصبح البند (الدخل من النقل داخل المملكة وبين المملكة وأي دولة أخرى) وذلك لتلافي عدم إخضاع الدخل من النقل داخل المملكة فيما لو بقي النص القديم (الدخل من النقل بين المملكة وأي دولة أخرى) مما قد يشير إلى عدم خضوع الدخل من النقل داخل المملكة ولقطع الشك باليقين مع العلم أن الخضوع هو الأصل لمصادر الدخل والاستثناء هو الإعفاء وبنص القانون وهو ما أشار إليه البند (15) من هذه المادة.
2- كما انه تم بموجب هذه المادة الفقرة (ج) إخضاع دخل المقيم من مصادر خارج المملكة قد نشأت من أموال وودائع من المملكة ولنسبة 10% ضريبة دخل من الدخل الصافي المتحقق بعد أن كانت تخضع لشريحة ضريبة البنوك وبنسبة 30%وكذلك تم إخضاع مجموع الدخول الصافية التي يحققها فرع الشركة الأردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي لنسبة 10% ضريبة دخل ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ أو جزء منه لأي سبب من الأسباب مع مراعاة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وبالقدر الذي نصت عليه فقط وحسب نص الفقرة (و) من المادة (4) من القانون بعد أن كان ما يخضع 20% من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الأجنبية الذي تحققه فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة ولشريحة ضريبة البنوك أي 30%.
مصادر الدخل المعفاة
بموجب المادة (4) والتي نصت حصراً على إعفاء بعض الدخول من ضريبة الدخل فقد تم إجراء بعض التعديلات وكما يلي:
1- في الفقرة (أ) البند (5) تم إضافة استثناء أرباح صناديق الاستثمار المشترك من إعفاء أرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها شخص مقيم لشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التامين وشركات إعادة التامين وشركات الوساطة المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي 0 بالإضافة إلى الاستثناء السابق للبنوك والشركات المالية بحيث أصبحت هذه التوزيعات خاضعة للضريبة لهذه الشركات.
2- وبموجب البند (7) تم استثناء إعفاء المتاجرة من داخل المملكة بالحصص والأسهم والسندات وإسناد القرض وسندات المقارضة (والصكوك ) وصكوك التمويل الإسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها ، المتحقق من أي منها لشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات إعادة التامين بالإضافة إلى البنوك وشركات التامين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي 0
3- تم إلغاء الإعفاء للبند (9) الوارد بالقانون المؤقت (الدخل المتأتي من المتاجرة بالأموال غير المنقولة الواقعة في المملكة) بحيث أصبحت المتاجرة بالأموال غير المنقولة خاضعة على إطلاقها دون استثناءات.
4- إعفاء مكافأة نهاية الخدمة بموجب البند (12) من الفقرة(أ) من هذه المادة وبنسبة 100% المستحقة عن الفترة ما قبل 1/1/2010 وإخضاع ما يزيد عن (5000)خمسة آلاف دينار من هذه المكافأة واعتباراً من 1/1/2010 بعد أن كان ما يخضع بواقع 50% منها فقط .
5- وبموجب البند (13) الفقرة (أ) تم إعفاء أول (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار من إجمالي راتب التقاعد الشهري بما فيه المعلولية بغض النظر تم دفعه من شخص مقيم أو غير مقيم ليتم تخفيض هذا الإعفاء من (4000) أربعة آلاف دينار شهرياً الذي يدفعه شخص مقيم فقط.
دخل النشاط الزراعي
تم إعفاء كامل الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة بموجب المادة (5) بغض النظر سواء كان هذا الدخل لشخص طبيعي أو اعتباري بعد أن كان هذا الدخل معفي للشخص الطبيعي ومعفي أول (75000) خمسة وسبعون ألف دينار للشخص الاعتباري.
المصاريف المقبولة
بموجب المادة (6) من القانون تم إدخال بعض التعديلات على المصاريف المقبولة بحيث تشمل هذه المصاريف :
أ- ضريبة الدخل الأجنبية على الدخل الخاضع للضريبة في حال عدم وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي وفي حال وجود مثل هذه الاتفاقية يتم تطبيق بنود الاتفاقية باستثناء ما تم النص عليه في الفقرة (ج) من المادة (3) المشار إليها سابقاً.
ب- أرباح المرابحة والفوائد المدفوعة أو المستحقة على إطلاقها لجميع المكلفين وتم إضافة المستحقة وإلغاء القيمة النسبية للفوائد المقبولة .
ج- تم إضافة الفقرة (هـ) لهذه المادة والتي تنص على قبول مخصصات الديون المشكوك فيها للمكلفين والشركات من غير البنوك وشركات التامين بشرط التزامهم بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والمدققة من محاسب قانوني.
د- الاستهلاك للأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية تم تعديلها وكما يلي :
1- تم إلغاء تكلفة الأصول الرأسمالية التي تكون بأقل من مئة دينار تعتبر مصروف وأصبح بالإمكان رسملتها واستهلاكه.
2- تم إلغاء التقييد في الاستهلاك بطريقة القسط الثابت وتحدد التعليمات طرق الاستهلاك المقبولة.
3- تم إلغاء التقييد بالنسبة لمصروف الصيانة بما لا يزيد عن 5% من قيمة الأصل.
هـ - بموجب الفقرة (م) تم إضافة التامين الصحي الذي يدفعه صاحب العمل عن الموظفين ومعاليهم بحيث تقبل كنفقة .
تدوير الخسائر
تم التعديل بموجب المادة(8) بحيث أن الخسائر المدورة يجوز تدويرها لمدة خمس فترات ضريبية من السنة التي وقعت فيها بعد اكتسابها الصفة القطعية بعد أن كانت مفتوحة بحيث قيدت بخمس فترات ضريبية فقط حيث يفقد المكلف حقه فيها بعد ذلك والصفة القطعية تعني انتهاء كافة مراحل الاعتراض والتقاضي(قرار قطعي من المحكمة ).
الإعفاءات الشخصية والعائلية
أ- تم إضافة إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم (بكافة مراحله) والإيجار وفوائد قرض السكن ومرابحتها والخدمات الفنية والهندسية والقانونية بحد أقصى (4000) أربعة آلاف دينار شريطة تقديم الفواتير والمستندات المعززة لذلك.
ب- السماح بالاستفادة من فرق الإعفاءات الممنوحة للمكلف وزوجه ومن يعيلونهم وبحد أعلى لإجمالي الإعفاءات (28000) ثمانية وعشرون ألف دينار للزوجين ومعاليهم .
ج- عدم السماح بتقديم الإقرار المشترك للزوجين إلا بموافقتهما كليهما.
الشرائح الضريبية من الدخل الخاضع
أ- الشخص الطبيعي : 7% لأول عشرة آلاف دينار و14% للعشرة آلاف دينار التالية وما زاد عن ذلك 20%.
ب- الأشخاص الاعتباريين: وكما يلي
1- 14% لقطاع الصناعة
2- 24% لقطاعات الاتصالات وتوزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين الأساسية وشركات التامين وإعادة التامين والوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
3- 35 % لقطاع البنوك
4- 20%لجميع الأشخاص الاعتباريين من الأنشطة الأخرى (تجارية , خدمية , مهنية ....الخ) التي لم يتم ذكرها بالبنود أعلاه حصراً.
اقتطاع الضريبة من المصدر
1- 5% من الأتعاب والأجور المدفوعة من شخص اعتباري مقيم لأي شخص مقيم وتم بموجب تعميم 24/2015 تاريخ 26/1/2015 رقم 6/6/485 تحديد الأتعاب والأجور المدفوعة من قبل شخص اعتباري مقيم إلى شخص طبيعي مقيم لأصحاب المهن من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التامين وإعادة التامين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء المليين ووسطاء الشحن بالعمولة كما انه تم بموجب التعليمات رقم (3) لسنة 2015 (التعليمات المعدلة لتعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم (1) لسنة 2015 تحديد المقصود بعبارة (إلى شخص مقيم ) بأنه الشخص الطبيعي والشركات المدنية المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول وبالتالي فان هذا الاقتطاع ملزم للأشخاص الاعتباريين عند دفعه لأصحاب المهن المذكورة أعلاه أو إلى الشركات المدنية ويجوز إضافة جهات أخرى بموجب صلاحيات الوزير .
2- 15% من أرباح الجوائز واليانصيب الذي تتجاوز قيمته (1000) ألف دينار بعد أن كانت بنسبة 10% سابقاً.
3- 10% من الدخل غير المعفي من الضريبة الذي استحق أو دفع لشخص غير مقيم مباشرة أو بالواسطة بعد أن كان بالقانون المؤقت بنسبة 7%.
4- تم إلغاء النص المتعلق باقتطاع 5% من بدل الإيجار بحيث تم استثنائها من الاقتطاع .
5- تم إضافة نص الفقرة (د) للمادة (12) المتعلقة باقتطاع الضريبة من المصدر والتي أجازت تقاص ضريبة الدخل المقتطعة على حساب الضريبة المستحقة من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو أي فترة ضريبية لاحقة على أن لا يتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها توريدها للدائرة بعد أن كانت لا تقبل إلا في الفترة الضريبية التي دفعت فيها.
إغلاق الحسابات في موعد مختلف عن نهاية السنة المالية
أجازت الفقرة (ب) من المادة (13) للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة إشعار الدائرة المسبق بذلك بعد أن كانت بموجب موافقة مسبقة من المدير.
احتساب الضريبة المستحقة عند التصفية والوفاة
تم إضافة الفقرة (د) إلى المادة (13) والتي تنص على احتساب الضريبة على أي مكلف عند وفاته أو تصفيته أو فسخه أو شطبه أو انتهاء عمله بالإضافة إلى من كان على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل انتهاء الفترة الضريبية وتقدير الضريبة المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية .
تقديم الإقرار الضريبي للمتوفى والمصفي
بموجب المادة (17) تم إلزام الورثة أو من يمثلهم بتقديم إقرار ضريبي عن المتوفى خلال تسعين يوماً بدلاً من ستين يوماً من تاريخ الوفاة كما انه تم إلزام المصفي ووكيل التفليسة بتقديم الإقرار الضريبي عمن يمثله وكذلك الحال بالنسبة للولي والوصي والقيم.
تقديم الإقرار الضريبي المشترك للأزواج
أجازت المادة (17) الفقرة (د) ( للزوجين المكلفين) للأزواج ممن لهم مصادر دخل خاضعة للضريبة أن يقدموا إقرارا ضريبياً مشتركاً بموافقتهم والشرط هو موافقة الزوجين على ذلك 0
تقاص المسقفات والدفعات على حساب الضريبة المستحقة
بموجب المادة (18) الفقرة (ب) يتم قبول المسقفات(ضريبة الأبنية والأراضي) عن العقارات المؤجرة بنسبة 100% ومع مراعاة نسبة الدخل من العقار المؤجر إلى الدخل الإجمالي للمكلف بعد أن كان سابقاً بنسبة 50%.كما انه وبموجب المادة(19) من القانون تم:
1- إلزام المكلف الذي تجاوز دخله الإجمالي من جميع الأنشطة في الفترة الضريبية السابقة مليون دينار بدلاً من خمسماية ألف دينار بتوريد الدفعة النصف سنوية على حساب الضريبة وبنسبة 40% بدلاً من 37.5% السابقة.
2- التأكيد على تقاص الضريبة المدفوعة عند الاستيراد في الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو أي فترة ضريبية لاحقة على أن لا يتجاوز أربع سنوات تلي الفترة التي يتوجب الدفع فيها وإلا فقد حقه بها بعد أن كانت سابقاً يجب أن يتم التقاص في الفترة الضريبية التي دفعت بها فقط.
تفويض المدققين الضريبيين
تم إضافة البند(1) إلى الفقرة (أ) من المادة (21) الخاص بتفويض المدققين الضريبيين وان يكون التحصيل العلمي لمدققي الدائرة بحده الأدنى الشهادة الجامعية الأولى.
عينات الإقرارات الخاضعة للتدقيق والمقبولة وإعادة النظر بها
بموجب أحكام المادة (28) تم تحديد أن:
1- لجنة العينات يتم تشكيلها من ستة موظفين بالإضافة إلى المدير لوضع أسس اختيار الإقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق ويشكلها الوزير بعد أن كانت في السابق صلاحية المدير .
2- تعتبر الإقرارات التي لم ترد ضمن العينات المختارة للتدقيق مقبولة حكماً ويمكن إعادة النظر بها خلال أربع سنوات من تاريخ تقديمها في حال وجود خطأ في تطبيق القانون أو إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.
3- يقوم المدقق بمراجعة الإقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة للتدقيق خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال وبخلاف ذلك تعتبر مقبولة حكماً أما إذا ظهرت للمدقق أسباب تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئيا يصدر مذكرة تدقيق .
مذكرة التدقيق والإشعارات
تم التعديل والتركيز بموجب إحكام المادة (29) على :
1- إصدار مذكرة التدقيق وتعليل (تسبيب) بنود القرار كل على حدة وبيان أسباب التعديل وإلا اعتبر البند موافقاً عليه في مرحلة الاعتراض.
2- عدم جواز إصدار إشعار التدقيق بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الإقرار الضريبي أو من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال.
3- في حالات وجود تهرب ضريبي يتم مضاعفة المدة لإصدار اشعار نتيجة قرار التدقيق أي تصبح (8) ثمانية سنوات وفي هذه الحالة فان مدة الاحتفاظ بالسجلات والبيانات والمستندات تصبح عشرة سنوات استناداً للقانون التجاري .
الضريبة الأساسية المقطوعة
تم إعادة العمل بالضريبة الأساسية المقطوعة كما كان معمولاً بها في قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته حيث تم إضافة المادة (32) إلى القانون ومنح صلاحية للمدير العام بأن يفرض ضريبة أساسية مقطوعة على الشخص الطبيعي وفقاً للشروط التالية:
1- الشخص الطبيعي الذي لا يزيد مقدار الضريبة النهائية المقدرة عليه لأي سنة من السنوات على ألف دينار وان يعتبر تلك الضريبة مقطوعة لأي سنة تالية على أن لا تزيد عن خمس سنوات.
2- ضريبة دخل سنوية مقطوعة للشخص الطبيعي الذي يقل دخله الإجمالي عن مئة ألف دينار ويتم تحديد هذه الدخول.
3- يجوز بناءاً على طلب المكلف أن يطلب من المدير إعادة النظر في هذه الضريبة الأساسية المقطوعة خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة المالية أو تاريخ تبلغه اشعار التقدير وللمدير أن يخفض أو يلغي الضريبة وتقدر عليه الضريبة وفقاً لأحكام القانون .
4- للمدير أن يلغي أي من قرارات الضريبة الأساسية المقطوعة وان يسري القرار على السنوات اللاحقة مع مراعاة إعادة النظر (الموظف المفوض).
5- يعتبر قرار المدير الصادر بالضريبة الأساسية المقطوعة قابلاً للطعن لدى محكمة البداية الضريبية .
الاعتراض على التقدير
لم يطرأ تعديل على المدة القانونية للاعتراض حيث يتم الاعتراض خلال (30) يوماً من التبليغ ولكن تم التعديل على تشكيل وصلاحية تمديد مدة الاعتراض على النحو التالي:
1- في حالة أن مقدار الضريبة المعترض عليها تزيد عن خمسة آلاف دينار أو الدخل الصافي خسارة تزيد عن خمسين ألف دينار تشكل هيئة الاعتراض من ثلاثة مدققين.
2- في حالة أن مقدار الضريبة المعترض عليها خمسة آلاف أو اقل , أو الخسارة خمسين ألف أو اقل تتألف هيئة الاعتراض من مدقق واحد.
3- صلاحية تمديد مدة الاعتراض تم تحديدها بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ تبليغ المعترض قرار التدقيق ولأسباب معقولة.
الموظف المفوض
1- تم إضافة صلاحية إعادة النظر في الضريبة الأساسية المقطوعة وصلاحية تخفيض الضريبة بالإضافة إلى زيادتها.
2- يقع عبء الإثبات على عاتق المدير أو المدقق أو المفوض من قبل المدير في حالة زيادة الضريبة.
3- تم إضافة عدم جواز إعادة النظر بالقضايا المنظورة لدى المحكمة بالإضافة إلى القضايا التي فصلت بها المحكمة ليتم استثنائها من إعادة النظر.
غرامات تأخير تسديد الضريبة
1- غرامة التأخير أربعة بالألف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من قيمة رصيد الضريبة المستحقة أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها وتوريدها وليس من الضريبة المستحقة.
2- غرامة التأخير لمقدم الإقرار الضريبي تفرض من تاريخ تبليغه اشعار القرار وعلى الفرق الضريبي إذا كان مقدار الفرق الضريبي لا يزيد على (5000) خمسة ألاف دينار أما إذا زاد الفرق الضريبي عن (5000) دينار فتفرض عليه الأربعة بالألف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من رصيد الضريبة المستحقة.
3- عدم جواز أن تزيد غرامات التسديد( الأربعة بالألف ) عن مقدار الضريبة.
رد الضريبة
يتم رد الضريبة بعد تسديد الأرصدة لبعضها (دخل ومبيعات) خلال ثلاثين يوم من تسلمها طلب خطي بذلك (كانت 60 يوم سابقاً).
الحجز التحفظي ومنع السفر
يقوم أعضاء النيابة العامة بناءاً على طلب المدير بالطلب من المحكمة إصدار قرار حجز تحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة والمنع من السفر في حال توفر أدلة تشير إلى حالات تهرب ضريبي بالإضافة إلى مؤشرات تدل على أن المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف فيها بقصد منع التنفيذ عليها بدون الحاجة إلى مصادقة الوزير أو كانت الدائرة تطالبه بمبالغ تزيد على ألفي دينار.
مدة التبليغ القانونية
بموجب أحكام المادة (59) فقرة (د) يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور خمسة عشر يوماً على إرساله بالبريد المسجل للمكلف المقيم (كانت سابقاً عشرة أيام) وثلاثين يوماً للمكلف غير المقيم.
البيع والتنازل عن الحصص والأسهم
بموجب المادة (60) فقرة (ب) تم إضافة إلزام للشخص الاعتباري( أردني أو غير أردني) الحصول على براءة ذمة من الدائرة قبل بيع أو التنازل عن حصصه أو أسهمه أو أي جزء منها داخل المملكة ويستثنى من ذلك الأسهم المتداولة في سوق عمان المالي.
ضبط المستندات والسجلات
بموجب المادة (61) يجوز في الحالات التي تستدعي ذلك ضبط الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ ضبطها(كانت بالسابق 30 يوم ) لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يحق القيام بالكشف على وسائط النقل والبضائع وعلى الدائرة تسليم المكلف بناءً على طلبه خلال مهلة أقصاها (15 ) يوماً من تاريخ الضبط صورة طبق الأصل عن كافة المضبوطات وفي حال رفض الدائرة يتم اللجوء للمحكمة بطلب مستعجل لإلزام الدائرة بذلك سواء تسليم المضبوطات أو الصورة طبق الأصل .
غرامة تأخبر تقديم الإقرار الضريبي
طرأ تعديل بموجب المادة (63) فقط على الشخص الطبيعي حيث أصبحت مئة دينار بدلاً من خمسين دينار وبقيت للشخص الاعتباري من غير الشركات المساهمة العامة أو الخاصة بواقع مائتي دينار والشركات المساهمة العامة أو الخاصة خمسمائة دينار وتم تسميتها ضريبة مضافة.
الجنح الضريبية وعقوباتها والاعتراض عليها
بموجب المادة (64) تم تحديد الجنح الضريبية وعقوبتها من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار (كانت من مئة إلى خمسمائة دينار ) وهذه الجنح هي :
1- إذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق أحكام القانون.
2- إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق أحكام ا القانون .
3- عدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة ببيان بأسماء عملائه وعناوينهم وفق أحكام المادة (25) من القانون .
4- عدم إعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك .
5- التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق أحكام القانون .
6- الامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق أحكام القانون.
7- الامتناع عن إصدار فاتورة أو مستند عند طلبها من قبل المستفيد.
ويتم مضاعفة العقوبة في حال التكرار ويجوز الاعتراض على عقوبات الجنح الضريبية وكذلك على غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال ثلاثين يوماً من تبلغ المكلف بذلك, وقرار الوزير قابل للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يوم من تبلغ قرار الوزير .
جرائم التهرب الضريبي وعقوباتها
تم إلغاء نص المادة (38) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 والتي كانت تنص على التعويض القانوني في حالات التهرب الضريبي والاستعاضة عنها بالمادة (66) من القانون الدائم بحيث تم تحديد العقوبة والجرائم على النحو التالي:
أ- يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى أي فعل من الأفعال التالية :-
1- قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد إلى سجلات أو مستندات مصطنعة أو ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات أو المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.
2- قدّم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات أو مستندات وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات أو مستندات أخفاها .
3- اتلف قصدا السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق أحكام القانون(أربع سنوات أو حتى الفصل بالقضية الخلافية بالمحكمة أو عشرة سنوات حسب قانون التجارة في قضايا التهرب الضريبي حيث أصبحت المدة ثمانية سنوات لإعادة النظر) .
4- اصطنع أو غيّر فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .
5- أخفى نشاطا أو جزءا منه مما يخضع للضريبة.
6- اقتطع مقدار الضريبة وفق أحكام القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها .
ب- بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا زاد مقدار الفرق الضريبي على خمسين ألف دينار وحتى مائة ألف دينار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر و لا تزيد على سنة وإذا زاد مقدار الفرق الضريبي على ذلك تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة .
ج- إذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً أو جزئياً فعليها أن تقضي في الدعوى نفسها بفرض غرامة تعادل مثل الفرق الضريبي وذلك على مقدار الضريبة الذي رُد الطعن بشأنها .
د- يعاقب بغرامة تعويضية لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار كل من خالف أحكام هذا القانون فيما لم يرد عليه نص .
مسؤولية المحاسب القانوني وعقوبته في حالة مخالفة أحكام القانون
بموجب أحكام المادة(67) تم تغليظ العقوبة على المحاسب القانوني فهو يتحمل المسؤولية عن المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام ا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ متعمد أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني مرتكبا لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) المذكورة أعلاه بالإضافة إلى مسؤوليته في دفع أصل الضريبة وغراماتها حسب نص المادة (69) وعدم قبول الدائرة للبيانات المالية المدققة من قبله لمدة ثلاث سنوات (المادة 70 ) في حين كان بالسابق الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من خمسمائة دينار إلى ألف دينار.
عقوبة المنع من مراجعة الدائرة
للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية من الدائرة وديوان المحاسبة منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية إذا ثبت أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الأصول أو التحايل على القانون، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص إذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وقد كانت هذه المدة مفتوحة بموجب القانون السابق.
وختاماً أرجو أن أكون قد وفقت في عرض أهم التعديلات القانونية التي طرأت على قانون ضريبة الدخل المؤقت والذي أصبح دائماً بعد استكمال مراحله الدستورية.